كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 8)

نسي بأن سها ولم يسجد على بعض الأعضاء، ثم تذكر في الحال يسجد، يكمل سجوده، وإن كان ما تذكر إلا بعد ما قام للركعة الثانية تبطل الركعة التي تركه منها، وتقوم الأخرى مقامها، ويأتي بركعة بدلها قبل أن يسلم إذا كان ساهيا، وهكذا لو سجد على يد دون يد، أو رجل دون رجل.
139 - حكم من يصلي وهو واضع العمامة على جبهته
س: سماحة الشيخ، ما حكم من يصلي وهو واضع العمامة على الجبهة، حتى تصل إلى حاجب العين، أي أنه مغط موضع السجود (¬1)؟
ج: الصلاة صحيحة، لكن الأفضل أن يرفع العمامة؛ لتسفر عن المصلى، ولو سجد على عمامته أو على طرف بشته لا بأس، لكن الأفضل أن تكون جبهته على المصلى، هذا هو الأفضل.
¬__________
(¬1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (430).
س: سؤال السائل م. ع. يقول: هل يجب على المصلي أن يكشف عن جبينه عند السجود في الصلاة، مثلا: الطاقية، أو الغترة، أو العمامة، أو ما يلزمه ذلك (¬1)؟
¬__________
(¬1) السؤال السابع والثلاثون من الشريط رقم (374).

الصفحة 302

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text