كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 8)

ج: هذه الجلسة يقال لها: جلسة الاستراحة, وهي جلسة خفيفة قليلة بعد الأولى في الصلوات الخمس، وبعد الثالثة في الرباعية، كان النبي يجلسها كجلسته بين السجدتين، ثبت ذلك في حديث مالك بن الحويرث عند البخاري، وثبت ذلك في السنن من حديث أبي حميد الساعدي، فهي مستحبة على الصحيح، وهي جلسة خفيفة بعد ما يرفع من السجدة الثانية في الركعة الأولى في جميع الصلوات، وفي الركعة الثالثة في الرباعية قبل أن ينهض إلى الرابعة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تختص بمن كان كبير السن، أو مريضا، أو ثقيلا يشق عليه النهوض، ولكن هذا ليس بالجيد، والصواب أنها سنة مطلقا؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصواب، فإذا جلسها لتحري السنة فليس عليه سجود السهو، ولا تسمى زيادة مخالفة للشرع، بل هي زيادة شرعية.
س: ما تقولون في الاستراحة القصيرة عند النهوض من أول السجدة عند أول ركعة، وثالث ركعة في الرباعية (¬1)؟
ج: هذه يقال لها: جلسة للاستراحة. واختلف العلماء فيها، فمنهم من قال: إنها تفعل عند الحاجة، كالمرض، أو كبر السن، ومنهم من قال:
¬__________
(¬1) السؤال العشرون من الشريط رقم (305)

الصفحة 330