كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 8)

وأما التشهد الأول فلا تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو واحدة، ولكن تستحب على الصحيح، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، ثم يقوم، فإن لم يفعل فلا حرج عليه، إنما الخلاف في التشهد الأخير: هل تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل هي ركن أم واجب أم سنة؟ هذا محل الخلاف بين أهل العلم، وتقدم أنه ينبغي الإتيان بها في التشهد الأخير، خروجا من خلاف العلماء، وعملا بالأحاديث التي فيها توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أن يصلوا عليه، عليه الصلاة والسلام، أما من تركها سهوا فإنه يسجد للسهو سجدتين.
س: هل تقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول؟ وهل للإنسان أن يتورك في صلاة الفجر؟ (¬1)
ح: إن قرأت الصلاة على النبي في التشهد الأول فهو الأفضل، إذا أتى بالصلاة على النبي في التشهد الأول فهذا أفضل على الصحيح، وإن تركه فلا بأس، إذا قام بعد الشهادتين إلى الثالثة فلا حرج، وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الثالثة فهذا أفضل في
¬__________
(¬1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (329).

الصفحة 367