كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 8)

ج: يستحب له في أصح قولي العلماء أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الأحاديث عامة، سأله الصحابة قالوا: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد - قال -: والسلام كما علمتم (¬1)» السلام بين في الأحاديث الأخرى: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ولم يستثن التشهد الأول، بل عمم عليه الصلاة والسلام، وأمرهم أن يصلوا عليه، ولم يقل في التشهد الأخير، فدل ذلك على أنه يشرع في التشهدين، لكن ذهب أكثر أهل العلم إلى أن هذه الصلاة إنما تقال في التشهد الأخير، والأرجح أنها تشرع في الأول أيضا؛ لعموم الأحاديث، فإن تركها في الأول فلا حرج.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا برقم (3370).
س: هل تقال التحيات في التشهد الأول الصلاة على النبي والثاني في الركعتين الأوليين، أم يكفي التشهد الأول؟ (¬1)
¬__________
(¬1) السؤال السابع والعشرون من الشريط رقم (307).

الصفحة 372