كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 8)

ج: السنة أن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع التشهد الأول، هذا هو الأرجح، ثم تقوم المرأة ويقوم الرجل إلى الثالثة بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا اقتصر على الشهادة ثم قام إلى الثالثة كفى والحمد لله، يعني كونه يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول بأن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يقوم إلى الثالثة، وهكذا المرأة، هذا أفضل على الصحيح؛ لأن الأحاديث عامة.
س: يقول السائل: قرأت في كتاب: أن التشهد الأول إضافة إليه تقرأ معه الصلاة الإبراهيمية، معنى ذلك أن التشهد الأول والأخير لا يختلفان إلا في التعوذ من الأربع، التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، والدعاء كذلك، قرأت لأحد العلماء الثقات بإذن الله أن عدم قول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فقط في التشهد الأول – ومن باب أولى في التشهد الثاني – تبطل الصلاة؛ لأن ذلك واجب، فما قولكم؟ جزاكم الله خيرا (¬1)
¬__________
(¬1) السؤال العاشر من الشريط رقم (278).

الصفحة 373