كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 8)
وهو في الصلاة فلا بأس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية، والعقرب (¬1)» إذا كان عنده عصا وضربها وهو يصلي ما يضر، والحمد لله. أما إذا احتاج إلى قطعها فيقطعها، يتخلص من الثعبان، أو من عدو يريد الفتك به، أو سبع أو ما أشبه ذلك.
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب العمل في الصلاة، برقم (921)، والترمذي في كتاب الأذان، باب قتل الحية والعقرب في الصلاة، برقم (390).
30 - بيان أن السنة البداءة بالطعام قبل الصلاة
س: يقول السائل: سماحة الشيخ، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث تفيد بتقديم الطعام على الصلاة، منها على سبيل الذكر لا الحصر: ما رواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب (¬1)» وكذلك ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان (¬2)» وكذلك ورد عن
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، برقم (672).
(¬2) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام، برقم (560)