لرجل ديونٌ على جماعة، ولآخرين عليهم ديونٌ، فتناوبوا في الشهادة كما ذكرناه في الوصيَّة، لم تُقبل.
الثالث: (لا تقبل) (¬1) شهادةُ القاسم على القسمة.
الرابع: في حبس الوالدين في دين الأولاد، والأحفاد أوجهٌ:
أقيسها: أنَّهم يُحبسون.
والثاني قاله المُعْظم: أنهم (¬2) لا يُحبسون، بل يصرف الحاكمُ أموالَهم في الدين.
والثالث: يُحبس إذا امتنع من النفقة، ولا يُحبس في غيرها، وفي ثبوت العقوبة على الوالد بشهادة الولد خلافٌ، والأصحُّ: أنَّ الجلَّادَ يقتل أباه في الحدِّ.
* * *
¬__________
(¬1) زيادة من "س"
(¬2) زيادة من "س".