كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 8)

4053 - فصل في الرجوع بالثمن إذا استُحِقَّ المبيع
إذا اشترى شيئًا وقبضه، فاستُحِقَّ ببيِّنة؛ فإن لم يعترف بملك البائع فله أن يرجعَ عليه بالثمن، وإن قال: هذه الدارُ لي ملكيَّتها (¬1)، فوجهان، وميلُ المفتين إلى الرجوع، وبه قطع أبو محمَّد، فإن كان المبيعُ جاريةً، لم يثبت رقُّها بسبب من الأسباب، فادَّعت الحريةَ الأصليَّة بعدما قبضها (¬2)، فحلَّفناها، فإن لم يقرَّ في الخصومة بأنَّها مملوكةٌ، رجع بالثمن، وإن قال في الخصومة: أنت مملوكة لم يرجع عند أبي عليٍّ، وخرَّجه الإمامُ على الخلاف.
* * *

4054 - فصل في إقرار الوارث بالديون والوصايا
إذا خلَّف الميتُ ابنًا، وعبدًا قيمته ألف، ولم يخلِّف سواهما، فادَّعى العبدُ أن الميتَ أعتقه في الصحَّة، وادَّعى آخرُ بألف دينًا (¬3)، فصدَّقهما الابنُ معًا؛ فإن تصادق العبدُ، ومدَّعي الدين، عتق العبدُ، وسقط الدينُ، وإن تكاذبا، عتق نصفُ العبد، وصُرف نصفه (¬4) في الدين، وأبعد مَنْ قال: يعتق العبد، ويسقط الدينُ.
ولو لم يدَّع العبدُ العتقَ، فادَّعى رجل أنَّه أوصى له بالثلث، وادَّعى آخرُ
¬__________
(¬1) في "س": "ملكها".
(¬2) في "س": "قبضناها".
(¬3) سقط من "س".
(¬4) في "أ": "نصف الألف"، والصواب المثبت.

الصفحة 146