كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 8)
نصفُها، ولأمِّها ثلثها، والباقي بين الأجنبيِّ والأمِّ، وأمَّا تركةُ الأمِّ: فللبنت منها نصفُها، ولها نصفُ ما بقي بالولاء، والنصفُ الآخر للأجنبيِّ نصفُه، ثمَّ يدور سهمُ الأمِّ كما ذكرناه، فتخرج المسألةُ على ذلك.
الحال الرابعة: أن تموتَ الأختان، ثمَّ الأب، ثمَّ الأمُّ، فتركة الأختين للأبوين، وتركةُ الأب للأجنبيِّ، والأمِّ نصفين، وتركةُ الأمِّ نصفُها للأجنبيِّ، والباقي لبيت المال.
* * *
الصفحة 208