كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 8)

لم يبطل تدبيرُ الولد؛ لأنَّهما صارا كمدبَّرين (¬1)، فإن مات السيِّدُ، والثلثُ وافٍ بأحدهما، أُقرع بينهما، وأبعد مَنْ وزَّع العتقَ عليهما.

4121 - فرع:
إذا قالت المدبَّرةُ: ولدت هذا الولدَ بعد التدبير، فصار مدبَّرًا، فقال السيِّد أو وارثه: بل (¬2) ولدته قبل التدبير، فالقولُ قولُ السيِّد والوارث مع أيمانهما.
وإذا منعنا سرايةَ التدبير، فادَّعى الوارثُ أنَّها ولدت قبل موت السيِّد، فقالت: بل ولدته بعد الموت، فالقولُ قولُ الوارث.

4122 - فرع:
إذا خرجت قيمةُ الحامل من الثلث، فلا عبرةَ بما يتجدَّدُ من قيمة الولد بعد انفصاله.

4123 - فرع:
إذا علَّق عتق الأمة بدخول دار، فدخلتها، وقلنا بسراية التعليق إلى الولد، عتق بدخول أُمِّه عند الأصحاب، وقال أبو محمَّد: لا يعتق إلَّا أن يدخل.
* * *
¬__________
(¬1) في "س": "كالمدبرين".
(¬2) سقط من "س".

الصفحة 221