كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 8)

3942 - باب شرط الذين تُقبل شهادتهم
شرطُ قَبول الشهادة: الإسلامُ، والبلوغُ، والعقلُ، والحرِّيَّة، والعدالة، وحفظ المروءة، والذكورة في بعض الشهادات، وعدَّ بعضُهم انتفاء التهَمة، فلا تُقبل شهادةُ صبيٍّ أو مجنون أو فاسق أو رقيق أو كافر على مسلم، أو كافر.
* * *

الصفحة 48