كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 8)

3943 - باب الأقضية واليمين مع الشاهد
إذا أقام على المال شاهدًا واحدًا، لم يُعتدَّ بيمينه حتَّى يُعدَّل الشاهد، ويلزمه أن يصدِّق الشاهدَ في يمينه اتِّفاقًا، فيحلف على ما يدَّعيه، وعلى أنَّ شاهدَه صادقٌ، فإن قدَّم تصديقَه على إثبات الحقِّ، أو عكس، جاز عند الإمام.
ولو شهدت امرأتان بالمال، ثمَّ شهد الرجلُ بعدهما، ثبت المالُ.
وإذا حُكم بالشاهد واليمين، فالحكم مُحالٌ على الشاهد، أو اليمين، أو عليهما؟ فيه ثلاثةُ أوجه، فإن رجع الشاهدُ بعد الحكم؛ فإن أحلنا الحكمَ عليه، لزمه جميعُ الغرم، وإن أحلناه عليهما، لزمه نصفُ الغرم، وإن أحلناه على اليمين، لم يلزمه شيء، ويُحتمل تخريجُه على الخلاف في رجوع المزكِّي.
* * *

3944 - فصل في دعوى الوارث بحقوق المورِّث
إذا ادَّعى الورثةُ بدين (¬1) لمورِّثهم، فشهد به (¬2) شاهدٌ؛ فإن حلفوا،
¬__________
(¬1) في "س": "دينًا".
(¬2) ساقطة من "س".

الصفحة 49