كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 8)

الآخرُ، فالنصُّ: أنَّ الناكلَ لا يشارك الحالف.
وإن ادَّعيا عينًا لأبيهما، فأقرَّ المدَّعى عليه لأحدهما بقَدْر نصيبه، ولم يُضِفْه إلى الإرث، وأنكر حقَّ الآخر، فالنصُّ: أنَّهما يشتركان في المقَرِّ به، فقيل: إن كان الحقُّ في الصورتين عينًا اشتركا فيها، وإن كان دينًا، لم يشتركا، وهذا بعيدٌ، والأصحُّ: تقرير النصَّين؛ فإن الناكلَ قد أبطل حقَّه بالنكول، فلم يشارك، وفي صورة الإقرار قد ثبت الحقُّ بالاعتراف، والمقَرُّ له معترفٌ بالميراث (¬1).
* * *

3946 - فصل في تعليق الطلاق على ما يثبت بشاهد وامرأتين
إذا ثبتت السرقةُ بشاهد وامرأتين، أو قال رجلٌ لامرأته: إن غصبت، [فأنت طالق] (¬2)، أو قال (¬3): إن ولدت، أو إن رأيت هلالَ رمضان، [فأنت طالق] (¬4)، وثبت الغصبُ بشاهد ويمين، أو بشاهد وامرأتين، وثبتت الولادةُ بأربع نسوة، وثبت رمضانُ بشاهد واحد، حُكم بجميع ذلك، ولا يُقطع السارقُ، ولا يقع الطلاقُ، ولو حكم بالغصَب بشاهد وامرأتين، فقال: إن كنت غصبتِ فأنت طالق، وقع الطلاق، وقيل: لا يقع، وهو قريبٌ (¬5) متَّجه.
¬__________
(¬1) "س": "بالإرث".
(¬2) زيادة من "س".
(¬3) زيادة من "س".
(¬4) ساقطة من "س".
(¬5) في "أ": "غريب".

الصفحة 52