كتاب الغاية في اختصار النهاية (اسم الجزء: 8)

3947 - فرع:
إذا ادَّعى جاريةً وولدَها، وزعم أنَّها أمُّ ولده، وأنَّ ولدَها ولده، وحلف مع شاهده، حُكم له بالجارية، وثبت الاستيلادُ باعترافه، ولا يثبت نسبُ الولد وحريته في أصحِّ القولين.
وإن ادَّعى أنَّه أعتق هذا العبدَ بحقِّ ملكه، وأراد الحلفَ مع شاهده، فطريقان:
إحداهما: لا تثبت الحرية بذلك اتِّفاقًا.
والثانية: فيه القولان، وقطع الإمامُ بأنَّ الحريةَ لا تثبت في الصورتين.
* * *

3948 - فصل في إثبات الوقف بشاهد ويمين
إذا ادَّعى ثلاثةٌ أنَّ أباهم وقف عليهم ملكَه، ثمَّ من بعدهم على أولادهم، وأقاموا شاهدًا؛ ليحلفوا معه، فلهم ذلك، وقيل: إن نقلنا الوقفَ إلى الله تعالى، لم يثبت إلَّا بشاهدين، وهذا لا يصحُّ؛ فإنَّ المقصودَ الأظهرَ إثباتُ المنافع، فإن قلنا بالمذهب، فلهم أحوال:
أحدُها: أن يحلفوا، فيثبت الوقفُ، فإذا ماتوا؛ فإن حلف أولادُهم، استحقُّوه، وإن لم يحلفوا، فقولان مأخوذان من أنَّ البطنَ الثانيَ تلقَّى (¬1) الوقفَ من البطن الأوَّل، أو من الواقف، فإن قلنا: يتلقَّونه من الواقف، حلفوا، وإن قلنا: يتلقَّونه من البطن الأوَّل، لم يحلفوا فإنَّ ما يثبت بالشاهد
¬__________
(¬1) في "س": "يتلقى".

الصفحة 53