لا يملك طلبَه في الحال.
والثاني: تُسمع لغرض الإسجال.
والثالث: لا تُسمع إلَّا أن يكونَ له بيِّنة، فتُسمع حينئذٍ؛ لما يُتوقَّع من موت البيِّنة.
والمذهبُ: سماعُ الدعوى بالتدبير، وتعليق العتق بالصفة، والاستيلاد، فإنَّها حقوقٌ ثابتة في الحال، وأبعد مَنْ ألحقها بالدين المؤجَّل، ولا تصحُّ الدعوى بالتدبير إلَّا إذا قلنا: لا تبطل بالإنكار.
* * *