الفتوى رقم (20087)
س1: إذا كانت الزكاة العينية المقدمة من المكلف (إبل، بقر، غنم) هزيلة قد لا ينتفع بها في حالة ذبحها، وأكد المكلف أنها من أوسط حلاله، فهل تؤخذ منه أم ترد عليه ويطلب منه تقديم أفضل منها؟
ج1: لا تؤخذ في الزكاة البهيمة الهزيلة إلا إذا كان المال كله كذلك؛ لأن الزكاة مواساة، فلا يكلف المزكي إلا مما عنده؛ لحديث أبي بكر رضي الله عنه في الصحيح: «ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق (¬1) » .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الزكاة (1455) ، سنن الترمذي الزكاة (621) ، سنن النسائي الزكاة (2455) ، سنن أبي داود الزكاة (1572) ، سنن ابن ماجه الزكاة (1805) ، مسند أحمد (1/12) ، سنن الدارمي الزكاة (1620) .
س2: هل يؤخذ الذكر بدل الأنثى إذا كان ذلك أنفع وأكثر قيمة؟
ج2: لا يؤخذ الذكر في الزكاة إلا إذا كان النصاب كله ذكورا، أما إن كان مختلطا من ذكور وإناث فإنه يؤخذ منه أنثى على قدر قيمة المالين.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س3: هل اللقطة تعد مع النصاب؟
ج3: اللقطة لا تعد مع النصاب إلا إذا عرفها سنة ولم يجد صاحبها فإنها حينئذ تدخل في ملكه إذا كانت من الغنم، أما الإبل والبقر فإنهما لا يملكان بالتعريف.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س4: إذا كان النصاب لا يكتمل إلا بالمواليد فهل تجب