كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

عليه في بناء الفيلا سنتان، فهل تجب عليه الزكاة في هاتين السنتين؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج3: ما دام في حال الإعداد والبناء على الأرض المذكورة فإنها لا تجب الزكاة حتى يستتم البناء وتصبح جاهزة للبيع، وحينئذ تجب فيها الزكاة عن كل سنة تمر عليها، وهي معروضة للبيع، فيقومها بما تساوي كل سنة ويخرج ربع العشر من قيمتها المقدرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18311)
س: حصل والدي على قطعة أرض سكنية منحة من الدولة في إحدى مدن المملكة، وذلك في عام 1407هـ، ولم يتصرف فيها بشيء، ولم يدفع عنها زكاة، وتوفي في عام 1409هـ، وبقيت الأرض كما هي دون أن تقسم بين الورثة، وفي عام 1414هـ، قرر جميع الورثة بيعها، وفعلا تم بيعها بمبلغ وقدره (135.000) مائة وخمسة وثلاثون ألف ريال، ولكون بعض الورثة لم يبلغ سن الرشد فقد طلب منا إذن المحكمة الشرعية بالبيع، فأخذنا من المشتري مبلغ عشرة آلاف ريال تبقى في مكتب العقار إلى أن يتم الإذن بالبيع، واستغرق طلب الإذن سنة

الصفحة 110