سماحتكم وفقكم الله إفادتي عن هذا، هل يلزمني دفع الزكاة عنها سنويا أم أن زكاتها عندما نجزم على بيعها ونقبض قيمتها. أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كنت لا تريد بيعها وإنما تريد بناءها فليس عليها زكاة، وهكذا إن كنت مترددا في بيعها أو بقائها، أما إن كنت جازما على بيعها فتحسب حول الزكاة من وقت نيتك بيعها.
وتخرج زكاتها: حسب القيمة التي تساوي عند تمام الحول كل سنة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19949)
س1: لدي صيغة طقم ألماس معروضة للبيع منذ أربعة أشهر هل عليها زكاة؟
ج1: إذا تم لهذا الألماس المعروض للبيع سنة من حين عرضه للبيع، ولم يتم بيعه فتجب فيه الزكاة؛ لأنه من عروض التجارة، فيقوم ثمنه عند تمام الحول، فإذا بلغت قيمته وقت التقويم نصابا فأكثر وجب إخراج ربع عشر قيمته وقت التقويم، وكلما تم له حول آخر ولم يتم بيعه قوم عند تمام الحول وأخرجت زكاته ربع عشر قيمته وقت التقويم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز