كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

وكونك لا تملك إلا راتبك أو أنك جلست مدة من الزمن بدون عمل لا علاقة له بوجوب الزكاة عليك، وليس ذلك مبررا لإسقاط الزكاة، إذ الزكاة متعلقة بذات الأرض التي نويتها للبيع.
ويجوز لك أن تدفع زكاة هذه الأرض لأحد إخوانك إذا كان من أهل الزكاة، بأن كان فقيرا فتعطيه من الزكاة؛ لأجل فقره وحاجته، ولا محذور في ذلك، بل دفعها للقريب المحتاج أولى وأفضل من غيره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة (¬1) » رواه الترمذي والإمام أحمد والنسائي، وهذا لفظ الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الزكاة (658) ، سنن النسائي الزكاة (2582) ، سنن ابن ماجه الزكاة (1844) ، مسند أحمد (4/214) ، سنن الدارمي الزكاة (1681) .
الفتوى رقم (20348)
س: لي مزرعة تحولت إلى مخطط سكني، أي قطع سكنية، ومن حيث طريقة الزكاة كلما بعت منها قطعا سكنية سقت زكاتها، أما التي أنا أبيعها أقساطا شهرية كل شهر يدفع قسطا وباقي القطع التي لم تبع هي التي أطلب بيانا في طريقة زكاتها. أفتونا مأجورين.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإن الزكاة واجبة في هذا

الصفحة 116