السؤال الثاني من الفتوى رقم (20605)
س2: اشترك شخصان في أرض بإحدى مناطق المملكة، مشاع فيما بينهما، وأحد الطرفين لا يتمكن من أداء الزكاة الواجبة عليه في الأرض لفقره وإعساره.
ج2: إذا كانت الأرض المشاعة معدة للتجارة وجبت الزكاة فيها كل شخص بحسب نصيبه، وإن لم يكن عنده نقود في الوقت الحاضر بقيت في ذمته حتى يجد ما يخرجه، أما إذا لم تكن الأرض معدة للتجارة فلا زكاة فيها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20668)
س: نعرض على أنظاركم هذا الاستفسار في موضوع الزكاة، وهو على النحو التالي:
1- نملك وشركاء أرضا، وكانت معروضة للبيع وتم الزكاة عنها في الأعوام السابقة، كل شريك يزكي من ماله الخاص.
2- قبل عام اتفقنا مع طرف آخر لبناء الأرض، بحيث يمول البناء بالكامل، وبالفعل بدأ المشروع وتم حفر الأرض وعمل بعض الأعمال الأخرى، ولكن لتأخر الطرف الثاني