كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

فيها الزكاة أم أنه لا بد من الحول لهذه الصغار؟
ج4: تضم الصغار إلى الكبار في تكميل النصاب، وتجب الزكاة في الجميع إذا حال الحول عليها بعد ما تم النصاب في الزكاة، ويخرج كبيرة على قدر قيمة المالين.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س5: إذا كمل النصاب بالشراء أو الهبة أو الإرث فهل تعد مع النصاب أم أنه يشترط لها الحول؟
ج5: البهيمة التي يملكها صاحبها بالإرث أو الهبة أو الشراء لا تحسب من النصاب حتى يكمل لها سنة من ملكه لها، فإذا تم الحول بعد ما كمل النصاب وجبت الزكاة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س6: في زكاة الإبل التي أقل من خمس وعشرين وتجب فيها شاة لكل خمس منها هل يقبل الماعز والضأن على حد سواء؟ وإذا كانت تقبل الماعز عينا هل تقبل قيمتها في هذه الحالة إذا أراد المكلف دفع القيمة نقدا لا سيما أن قيمة الماعز دائما أقل من قيمة الضأن؟
ج6: يجب فيما دون الخمس والعشرين من الإبل شاة، في كل خمس منها كحال الإبل في الجودة والرداء والتوسط، واسم الشاة يشمل الذكر والأنثى من الضأن، والأنثى خاصة من المعز عن كل خمس من الإبل جذعا من الضأن أو ثنية من المعز إذا كان المخرج بصفة الإبل واستوت قيمة الماعز والضأن، فإن اختلفت

الصفحة 12