وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18585)
س1: أنا وكيل ورثة ورثوا أموالا كثيرة، ولكن المال كان فيه إشكال مع الشريك، وقد دام الإشكال أكثر من عشر سنوات بسبب مماطلة العم الشريك، ثم سلم المال بعد هذه المدة على مراحل.
والسؤال هو: ما موقف الورثة من الزكاة على تلك الأموال عن الفترة السابقة للقبض، هل يزكى عليه عن السنوات السابقة، أم سنة واحدة عما مضى، أم لا تجب فيه الزكاة إلا بعد حول جديد؟
ج1: المال المتأخر بسبب مماطلة من هو عنده تجب فيه الزكاة إذا مضى عليه حول بعد قبضه على الصحيح.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س2: طلب مني الورثة الاستفتاء عن العقارات التي لم تعرض للبيع لدى مكاتب عقارية أو الصحف المحلية، لو جاء مشتر بسعر مناسب وتم البيع عليه، فما موقفهم من الزكاة: هل تجب الزكاة في تلك الأموال، أم لا تجب إلا بعد بيعها وقبض قيمتها، وهل يزكى عن السنوات التي بقيت فيها دون بيع، أم لسنة واحدة؟