كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

هل تكون الزكاة فقط على القسط المحصل من الدين وبعد انقضاء الحول عليه؟
وإذ نلتمس الإفادة من رأي سماحتكم في أمر تزكية مثل هذه الديون بما قيض الله لكم من العلم والوقوف على آثار السلف الصالح، وما أخذ به الأئمة بما روي عن جمهور العلماء.
ج: إذا كان الدين على معسر أو كان على مليء لكنه مماطل، ولا يمكن الدائن استخلاص دينه منه، فإن الزكاة لا تجب على الدائن حتى يقبض دينه ويستقبل به حولا، وأما إذا كان المدين مليئا ويمكن استخلاص الدين منه، فالزكاة واجبة على الدائن كلما حال الحول وكان الدين نصابا بنفسه أو بضمه إلى غيره من النقود ونحوها التي لدى صاحب الدين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20929)
س: لقد قامت زوجتي بتسليفي مبلغا كبيرا من المال، هذا المبلغ يزيد على مائة وخمسين ألف ريال، حيث إنها موظفة، وذلك لبناء منزلنا، وقد أنهيت حاليا العظم، ولا زالت تقرضني بين آونة وأخرى، لحين اكتمال البناء، فهل على زوجتي الزكاة وهي لم

الصفحة 134