كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

يوجد في الأسرة قصر، فهل على هذه الأموال زكاة؟ علما أنه يمشي لهذه الأسرة راتب شهري من الدولة وهو لا يقل عن 4000 ريال. نرجو الإفتاء في هذه الحال، هل عليه زكاة أو لا؟
ج: الزكاة تجب في النقود التي ورثتها من ابنك إذا مضى عليها حول من وقت تملكك لها، وكذلك تجب الزكاة في مال القصار إذا بلغ نصيب كل واحد منهم نصابا فأكثر، ومضى عليه الحول، ويخرجها عنهم وليهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15762)
س: تم تكوين شركة مساهمة لتقسيط السيارات بعد شرائها وامتلاكها، قيمة السهم الاسمية (40.000) أربعون ألف ريال؛ عشرون ألف مدفوعة مقدما، وعشرون ألف على أقساط شهرية، كل قسط ألف ريال، وبدأ نشاط الشركة في شهر شوال 1412هـ، بمبلغ (940.000) بشراء السيارات وبيعها آجلا على أقساط شهرية، تصل إلى 36 شهرا، وكانت الميزانية في شهر ذي القعدة 1413هـ كالتالي:

الصفحة 139