فيها.
3- أن يستمر الاختلاط حولا كاملا، فلا تؤخذ الخلطة فيما دون الحول إجماعا.
4- أن تشترك الماشية المختلطة في المراح، وهو المبيت والمأوى، وفي المسرح، وهو المكان الذي تجتمع فيه لتذهب إلى المرعى، وفي المشرب، وفي المحلب، وهو موضع الحلب، وفي الفحل، بحيث يطرقها فحل واحد، ولا يكون لماشية كل واحد فحل مستقل، وفي المرعى، وهو مكان الرعي ووقته.
ودليل تأثير الخلطة بهذه الشروط: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية (¬1) » رواه البخاري والترمذي وأبو داود وابن ماجه، وقال الترمذي: «حديث حسن» .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الحيل (6955) ، مسند أحمد (4/315) ، سنن الدارمي الزكاة (1630) .
س9: حيث نص الفقهاء في زكاة الغنم على أخذ الجذعة من الضأن والثني من الماعز، فهل هذا يعتبر تحديدا للسن المقبول ولا يجوز تجاوزه أم يجوز أخذ أعلى منها سنا، خصوصا إذا كانت أنفع وأعلى قيمة؟
ج9: الدليل على تحديد الفقهاء في المدفوع في الزكاة من الغنم أن يكون جذعا من الضأن، وثنيا من المعز – حديث سويد ابن غفلة رضي الله عنه قال: «أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: