كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجبت الزكاة في رأس مال الشركة، وفي إجمالي الأرباح بعد تمام الحول، ولو كانت الأرباح دينا في ذمم الغير.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15664)
س: نحن مجموعة من الشركاء، تشاركنا في رأس مال واحد (قطة) وذلك في بيع وشراء السيارات بالتقسيط على الناس، وإن هؤلاء الأشخاص من الشركاء كلفوني أنا خاصة في بيع وشراء السيارات عنهم، ومضى على الشركة مدة عام، وحلت الزكاة فيه، هل أقوم بجمع رأس المال الأصلي كاملا أو أقوم بزكاة ما تبقى في ذمة الناس من باقي قيمة السيارات؟ هذا ما أردت السؤال عنه جزاكم الله خير الجزاء.
ج: أولا: على كل واحد منكم أن يزكي رأس ماله مع الأرباح بعد تمام حول الأصل، سواء كان هذا المال حالا أو مؤجلا.
ثانيا: إذا فوض الشركاء إليك إخراج الزكاة جاز ذلك، فلك أن تخرجها عنهم وتصرفها في مصارفها الشرعية.

الصفحة 141