كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

تقسيم هذا المبلغ مدة تقارب السنتين والنصف، ثم أخذ كل من الورثة نصيبه من المال، سؤالنا هو: هل هذا المال تجب فيه الزكاة أم يعتبر مالا معقورا؟ فإذا كانت تجب فيه الزكاة فهل تخرج عن السنتين أو من سنة واحدة؟ هذا والله يحفظكم.
ج: إذا كان كما ذكر من أن المال خلفه المورث وحصل عليه خلاف بين الورثة فتأخرت قسمته نحو سنتين، لذلك فإن زكاته تكون على الوارث كل في نصيبه إذا كان نصابا بنفسه أو بضمه إلى مال له آخر من نقد أو عروض تجارة، سواء كان لقاصر أم لغير قاصر، ويبدأ الحول من حين موت المورث.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16707)
س: نحن إخوة؛ ولدان وأربع بنات وزوجة، توفي عنا والدنا وترك لنا مبلغا في البنك وأرضا، وقد تقاسمنا المبلغ حسب الشرع، للذكر مثل حظ الأثنيين، ولله الحمد، ولكن الأرض لم نبعها؛ لأنها لم تأت بالمبلغ الذي حددناه، لذا آثرنا أن نتركها إلى أن يرتفع سعرها ونبيعها ثم نتقاسم المبلغ حسب الشرع، ومضى عليها الآن حوالي سنتين أو أكثر ولم يرتفع سعرها، فطلبت من إخوتي

الصفحة 143