أن نخرج زكاة الأرض لأننا تركناها للبيع وبهدف ارتفاع سعرها، ولكن أخواتي هداهن الله لم يوافقن على ذلك؛ لاعتقادهن أن الأرض ليست عليها زكاة، ولأنها أرض ورثة، فمن منا على حق أنا أم هن؟ أرجو تفصيل المسألة تفصيلا دقيقا بارك الله فيكم.
ج: إذا كان الحال ما ذكر، فإن الزكاة تجب في حصة كل وارث متى بلغت نصابا من قيمة الأرض المذكورة إذا كانوا قد أعدوها للبيع، فتقدر عند تمام الحول، وهكذا كلما مضى حول من نيتهم فتقدر ويزكي كل وارث مقدار حصته متى بلغت نصابا بنفسها، أو بضمها إلى ما لديه من نقود أو عروض تجارة، وإن نوى بعضهم بيع نصيبه دون بعض فإن الحكم يختص بمن نوى منهم البيع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17152)
س: توفيت أختي يوم 9 / 5 / 1399هـ، وأورثت ابنتيها البالغتين بعض الذهب، وبعد مدة بدأتا في بيعه كما يلي:
في 8 / 4 / 1412هـ، بمبلغ يعادل 2310 ريالات.
في 25 / 10 / 1412 هـ بمبلغ يعادل 2300 ريال.
في 22 / 7 / 1413هـ، بمبلغ يعادل 3680 ريالا.