كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

2 - دخل إضافي يتمثل في أرباح بيع الكفرات والزيوت وقطع الغيار وخلافه.
رابعا: هل يحق توزيع جزء من الزكاة على العاملين بالمؤسسة؟
هذا وندعو الله لنا ولكم بالتوفيق والسداد لما فيه الخير والرشاد.
ج: 1 – المبالغ النقدية الموجودة في صندوق المؤسسة تخرج زكاتها من الموجود منها عندما يحول عليها الحول ولو كانت تزيد وتنقص.
2- ديون المؤسسة على المستأجرين والموظفين تجب زكاتها إذا حال عليها الحول إذا كان المدينون مليئين غير مماطلين.
3- المبالغ المدفوعة للاستثمار تجب الزكاة فيها وفي أرباحها إذا حال عليها الحول.
4- الأراضي المشتراة لغرض الاستثمار بها ببيعها تجب زكاتها وتخرج من قيمتها المقدرة عند حولان الحول، سواء كانت مساوية لما اشتريت به أم اقل أم أكثر.
5- الأشياء المعدة للقنية والاستخدام من المباني والإنشاءات والأثاث. .إلخ لا تجب الزكاة فيها.
6- السيارات المستخدمة التي يقصد منها المتاجرة بتشغيلها تجب

الصفحة 149