قبل تمام الحول فلا زكاة فيه، ولا زكاة عليك أيضا في أصل الأسهم؛ لأنها أصبحت في ممتلكات ثابتة من ممتلكات الشركة في المصانع المذكورة يراد تشغيلها واستغلالها ولم تعد للبيع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17747)
س1: نحن مجموعة من الأطباء، اشترينا آلة تسمى (سكانير) المستعملة في ميدان الطب، ذلك عن طريق السلف من البنك، على أن نسدد هذا الدين عبر فترات محددة، في ظرف 5 سنوات (والذي يبلغ 500 مليون ريال مغربية) ورغم هذه المبالغ التي نؤديها للبنك فإننا نوفر مزيدا من المال المستوفي لشروط الزكاة (النصاب وحولان الحول) فهل علينا أن نزكي هذا المال الزائد أم لا؟ علما بأن جنوب المغرب ككل، والذي يضم أكثر من (5) مدن، لا يتوفر إلا على هذه الآلة المشتراة، أرشدونا في هذا الأمر جزاكم الله خيرا.
ج1: تجب الزكاة فيما يتوفر لديكم من غلة الآلة المذكورة إذا حال عليها الحول، وبلغ نصيب كل واحد من المشتركين النصاب الزكوي، ويجوز أن يوكل الشركاء واحدا بإخراج الزكاة