السؤال الأول إلى السادس من الفتوى رقم (21545)
س1: يسأل بعض المكلفين عن كيفية تزكية الفحول، هل تضم للنصاب؟
ج1: المواشي المختلطة من ذكور وإناث تزكى جميعا بإخراج أنثى على قدر قيمة المالين، كما نص على ذلك أهل العلم (¬1)
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
¬__________
(¬1) انظر حاشية ابن قاسم على (الروض المربع) 3\206.
س2: الإبل المعدة للسباق كيف يزكيها صاحبها، هل تزكى وفقا لما تزكى السائمة أم تزكى كعروض تجارة أم خلاف ذلك؟
ج2: الإبل المعدة للسباق المشروع لا زكاة فيها؛ لأنها معدة للاستعمال وأيضا هي معلوفة غير سائمة، لكن إذا حصل على نقود من جوائز السباق على هذه الإبل وبلغت نصابا وحال عليها الحول من حين تملكها وجبت فيها الزكاة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
س3: إذا فات المكلف تأدية الزكاة عن السنة الماضية، ورغب المكلف تسديد زكاة السنة الماضية نقدا ضمن زكاة السنة الحالية، فهل يؤديها على أساس تسعيرة السنة الماضية أم على أساس تسعيرة السنة الحالية؟ علما أنه عادة يكون هناك اختلاف في التسعيرة بين العامين.
ج3: الواجب دفع العين الواجبة شرعا في حال رغبة العامل