كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

إخراج الزكاة عن ماله، حيث إنه أطهر للمال، ومنهم من يرى أن الزكاة غير واجبة في هذا المال، نرجو من سماحتكم الإفادة عن وجوب الزكاة من عدمها في هذه الحالة؟ علما أن زكاة عام 1414هـ، قد أخرجت بالكامل.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال من وفاة والدكم قبل تمام الحول فإنه لا زكاة على الميت؛ لأنه مات قبل تمام الحول على المال، ويجب على كل وارث أن يزكي نصيبه من الإرث إذا بلغ نصابا فأكثر بنفسه أو بضمه إلى غيره من نقود أو عروض تجارة وحال عليه الحول من حين وفاة المورث، ومقدار الزكاة ربع العشر 2.5%.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18499)
س: منذ حوالي خمسة عشر عاما اشترى والدي – يرحمه الله – قطعة أرض، ثم بنى عليها منزلا مكونا من دور واحد بغرض السكن فيه، ثم بعد وفاته قامت والدتي بما كان معها من مال آنذاك ببناء الدور الثاني، ولكنها لم تكمله لقلة المال، ثم إنه بعد ذلك استمرت حياتنا ومعيشتنا وتعليمنا في المنطقة التي نعيش فيها

الصفحة 163