نصيبه نصابا فليس عليه زكاة، وإن كان البيت في هذه الفترة مترددا بين البيع والبقاء على ملكية الورثة عقارا لهم فليس فيه زكاة إلا إذا أجر، فإن على كل وارث زكاة نصيبه من الأجرة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18494)
س3: الشركات مسجلة بالسجل التجاري لدى الدولة بالجهة المختصة، ومعروف ومحدد رأس مالها ومقدار عدد أسهمها، وتدفع الزكاة للدولة وتوزع على المساهمين بقية الأرباح كل على قدر أسهمه، فهل على صاحب الأسهم زكاة يدفعها سواء كان مساهما من البداية أو أنه مشتر أسهما من أسهم الشركة؟ وهل يزكي رأس مال الأسهم التي بيده وقت الحول أو يزكي ما تساويه بالسوق وقت الزكاة؟ علما أن عدد الأسهم يزيد وينقص نتيجة المضاربة، حيث يبيع وقت الزود ويشتري وقت النزول.
ج3: إذا كانت الشركة تخرج الزكاة كاملة عن الأرباح فليس على المساهمين زكاة فيما وصل إليهم منها إذا كانوا قد فوضوا الشركة في إخراج الزكاة عنهم، وإن كانت لا تخرجها