كاملة وجب على أصحاب الأسهم إخراج ما بقي منها مما وصل إليهم، وعليهم أيضا زكاة الأسهم إذا كانت معدة للبيع؛ لأنها بذلك تكون عروض تجارة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (18690)
س2: إذا كنت أملك أسهما في إحدى الشركات المساهمة خارج المملكة، على سبيل المثال في أمريكا، هل تجب الزكاة من قبلي على الأرباح أم على الأرباح ورأس المال؟
ج2: تجب الزكاة في الأسهم المعدة للتجارة على رأس المال والأرباح جميعا بعد تمام الحول، وحول الأرباح هو حول أصلها، أما إذا كانت الأسهم معدة للاستغلال غير معروضة للبيع فإن الزكاة تكون في الأرباح.
س3: عند إخراج الزكاة أحاول ما استطعت أن أتحرى الدقة فيها، ولكن قد يكون هناك نقص في الزكاة بدون قصد، فهل الصدقة التي أخرجها خلاف الزكاة تغطي نقص الزكاة إذا وجد؟
ج3: الواجب على مسلم أن يتحرى ما استطاع في إخراج الزكاة، ومقاديرها ولله الحمد محددة وواضحة، ولكن لو حصل نقص