كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

في إخراج الزكاة بدون قصد بعد بذل الوسع والطاقة فإن الصدقة التي يخرجها الإنسان متطوعا بها تكمل النقص الذي حصل في الزكاة الواجبة كما دلت على ذلك السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19382)
س: لي حساب في شركة البركة للاستثمار والتنمية (عضو مجموعة دلة البركة) والشركة تعنى بالاستثمارات الإسلامية (مضاربة، تأجير، مرابحة. . .) بحيث تقوم بجمع الأموال واستثمارها في داخل المملكة والبلاد الإسلامية في مشاريع زراعية، صناعية، عقارية، تجارية، لخدمة الإسلام والمسلمين، ويتم إعطاؤنا أرباحا سنوية من خلال هذه المساهمات.
والسؤال: هل أقوم بإخراج زكاة مالي سنويا على رأس المال الذي دفعته للشركة أم على الأرباح التي آخذها سنويا، وكم نسبة الزكاة التي يجب أن أخرجها؟
ج: بالنسبة لأسهم المضاربة والمرابحة يزكى رأس المال والأرباح عند تمام الحول على رأس المال، وبالنسبة للأسهم التي تكون في شركات زراعية وعقارية وصناعية فإنه يجب تزكية

الصفحة 167