كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

الأرباح إذا بلغت النصاب بنفسها أو بضمها إلى غيرها وحال عليها الحول، ومقدار الزكاة ربع العشر، أي: 2.5 % اثنان ونصف بالمائة، أما الأصول فلا تجب فيها الزكاة إذا كانت غير معدة للبيع، أما إن كانت معدة للبيع فتجب فيها الزكاة عند تمام الحول مع أرباحها كسائر عروض التجارة، وإذا كانت الشركات الزراعية تنتج حبوبا أو تمورا أو عنبا فإنها تجب فيها الزكاة الشرعية إذا بلغ النتاج من كل نوع خمسة أوسق فأكثر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19644)
س2: توفي رجل وله مبلغ من المال في البنك لم يزك أربع سنوات، وأرض تؤجر، ومكث الإيجار لدى المكتب العقاري أربع سنوات، ومبلغ لدى الدولة لم يزك، وأنا وكيل لجمع المبلغ وتوزيعه على الورثة، هل تخرج زكاته قبل توزيعه أم يبلغ كل شخص بما عليه من الزكاة في نصيبه ويتولى إخراجه بنفسه؟
ج2: كل واحد من الورثة يزكي نصيبه عن السنوات الماضية منذ وفاة المورث، فيخرج ربع العشر من نصيبه عن كل سنة مرت عليه، وأما الأموال التي عند الدولة فكل يزكي نصيبه إذا قبضه

الصفحة 168