كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

ومضى عليه سنة بعد قبضه له، إذا كان نصيبه يبلغ النصاب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثاني والخامس والسادس من الفتوى رقم (19643)
س1: الشركة تقوم بإعداد ميزانية سنوية بموقفها المالي الذي يتضمن عرضا لموجوداتها والديون التي عليها بتاريخ معين، فهل تحتسب الزكاة على أملاك الشركة القائمة في نهاية السنة أم على تلك التي كانت في بداية السنة وحال عليها الحول، وكيف يتم احتساب الحول؟ علما بأن الأرصدة التي كانت قائمة في بداية السنة تتغير، والزيادة أو النقصان في نهاية السنة حسب نتيجة أعمال الشركة؟
ج1: الجواب على هذا السؤال يقتضي بيانه في الأحكام الآتية:
1- أملاك الشركة المعدة للبيع تجب الزكاة فيها بعد تمام الحول حسب القيمة التي تساويها عند تمام الحول، بمقدار ربع العشر، أي: 2.5 %.
2 - أملاك الشركة المعدة للتأجير ليس في أعيانها زكاة، وإنما

الصفحة 169