كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

أخذ القيمة، فإنها تقدر قيمتها حسب الوجه الشرعي.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
س4: حضر إلى العاملة مكلف يرغب تأدية الزكاة، وذكر بأن أنعامه في منطقة أخرى، فهل تؤدى الزكاة على أساس تسعيرة المنطقة التي بها أنعامه وجوبا أم أنه يمكنه تأديتها في نفس المنطقة التي يعمل بها، وعلى أساس تسعيرة تلك المنطقة في حالة اختلاف التسعيرة؟
ج4: إذا اختلفت القيمة في المنطقتين، فإنها تعتبر القيمة في المنطقة التي فيها المال المزكى؛ لأنها وجبت عليه في تلك المنطقة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
س5: مكلف يقول بأنه اشترى غنمه بالتقسيط على عدد من السنين لم يكمل سداد الأقساط إلى حينه، فهل تجب فيها زكاة قبل تمام سداد أقساطها؟
ج5: تجب الزكاة في المال الظاهر ولو كان على صاحبه دين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عماله بأخذ الزكاة ولم يأمرهم باستفصال أصحاب الأموال هل عليهم دين أم لا؟
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
س6: أحد المكلفين ذكر بأنه لم يجد العاملة في السنة الماضية، فأخرج زكاتها (شاة مثلا) وقدمها إلى الجمعية الخيرية، وطلبت منه الجمعية بأن يذبحها ويحضرها لها لتوزعها بدورها على المحتاجين، ويسأل: هل عمله ذلك صحيح ومجزئ له؟ خصوصا أن الجمعيات الخيرية تأخذ الزكاة وتقوم بتوزيعها على المحتاجين، أم

الصفحة 17