كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

فهل يجب تثمين هذه البضاعة حسب سعر السوق السائد عند تاريخ إغلاق الحسابات، وهل الاحتياطي الذي تم تجنيبه من الأرباح – أي: خفضت الأرباح تبعا لذلك – يجب إعادته للأرباح لغايات احتساب الزكاة أم لا؟
ج2: الواجب هو تثمين هذه البضاعة عند تمام الحول حسب سعر السوق، سواء بزيادة أو نقصان، وهذا هو العدل الذي لا يضر بالمالك، ولا يجحف في حق الفقراء وغيرهم من أهل الزكاة، ولا حاجة إلى إضافة خمسة في المائة ولا تجنيب شيء من الأرباح مقابل النقص.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س3: تمتلك الشركة مجموعة من الأسهم والحصص في شركات أخرى، بعضها شركات محلية تخضع للزكاة حسب أنظمة المملكة، وبعضها خارج المملكة لا تخضع للزكاة، وقد تخضع للضرائب، وهذه الاستثمارات طويلة الأجل، أي: أن اقتناءها ليس بهدف الاتجار بها كما أنه ليس في نية الشركة بيعها في الأجل المنظور، فهل تدخل الاستثمارات التي بداخل المملكة أم خارج المملكة أم كلاهما في وعاء الزكاة، هي وأرباحها أم الأرباح فقط؟ وبالنسبة للأرباح فهل تجب فيها الزكاة فور استلامها أم عند حلول حول كامل من تاريخ استلام الأرباح؟
ج3: الأسهم على نوعين: أسهم تجارية يريد مالكها عرضها

الصفحة 172