كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

للبيع والشراء، فهذه تجب الزكاة فيها وفي ربحها بسعر سوقها بعد تمام الحول، وحول ربحها حول أصلها، ومقدار الزكاة في الجميع ربع العشر، أي: 2.5 %.
وأسهم ثابتة يريد مالكها استثمارها ولا يقصد طرحها في السوق للبيع، فهذه تكون الزكاة في ربحها بعد مضي حول على حصولها، ولا زكاة في أصل السهم، ومقدار الزكاة ربع العشر، أي: 2.5 %.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س4: يوجد مبالغ فائضة من الزكاة لا يستكمل صرفها خلال السنة، ويدور عليها حول، علما بأن هذه المبالغ ليست مجمدة، وإنما تستثمر مع أموال الشركة الأخرى، فكيف يتم التعامل مع هذا الفائض، وهل يصرف أصل المال الفائض زكاة فقط أم يجب صرف الفائض وكذلك ما يحققه من أرباح؟
ج4: الزكاة واجب إخراجها على الفور، فلا يجوز تأخيرها عن مستحقيها في مصارفها الشرعية، لا تأخيرا بغرض تنميتها لمستحقيها ولا تهاونا في إخراجها؛ لأن التأخير في إخراجها يفوت حصول الفورية في إخراجها، ويفوت كثيرا من مصالحها كسد حاجة الفقراء وقضاء دين الفقراء وما إليه مما شرعت له الزكاة، وبالنسبة لما حصل من أرباح لما تأخر إخراجه من الزكاة فإن الأرباح تجب فيها الزكاة بواقع اثنين ونصف في المائة فقط، ولا

الصفحة 173