يخرج كامل الأرباح؛ لأن المال المعد للزكاة لا يخرج من ملك صاحبه إلا إذا سلمه لمستحقه أو وكيله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19758)
س: أود أن أستفتي سماحتكم حيال هذه الواقعة، التي أسطرها بين يديكم، وهي أنني من واسع فضل الله أملك عدة شركات تجارية (عروض تجارة) في أنحاء متفرقة داخل المملكة العربية السعودية، وثمار العمل في هذه الشركات مختلفة من سنة لأخرى، فمنها ما تربح ومنها ما تخسر، ولا أعرف كيف أزكي هذه الشركات.
والسؤال: هل يحرم علي أن أضم هذه الشركات على بعضها ما ربح منها وما خسر، ثم أزكي مجموع المال، أم أن الذي يلزمني أن أفرق هذه الأموال بحيث يجب علي أن أزكي أموال كل شركة على حدة ولا أجمعها، أفتونا مأجورين وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: يجب عليك أن تزكي كل ما يتحصل لديك من جميع شركاتك، بأن تضم بعضها إلى بعض، وتخرج من ذلك ربع العشر إذا حال عليه الحول، وكذلك تقوم ما عندك من عروض التجارة