كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

بما تساوي إذا حال الحول على أقيامها التي اشتريتها بها، وتخرج ربع العشر من القيمة المقدرة إذا كانت هذه العروض معدة للبيع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19768)
س: أسرة لديها مجموعة من الأسهم تدر عليها ريعا سنويا تعيش عليه، وليس لديها مورد غيره، فكيف تحسب الزكاة على هذه الأسهم وريعها؟ علما بأن القيمة الحقيقية لهذه الأسهم تتناقص سنويا بسبب انخفاض القيمة السوقية للسهم، مما يضطر الأسرة أحيانا لبيع جزء من الأسهم نفسها لمواجهة نفقاتها وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
ج: إذا كانت الأسهم أسهما ثابتة في شركة كهرباء أو شركة نقل أو غير ذلك فإن الزكاة تجب في غلة هذه الأسهم إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، أما إن كانت هذه الأسهم في مضاربات تجارية من أجل طلب الربح فإن الزكاة تجب في رأس المال إذا حال عليه الحول مع أرباحه وحول الأرباح حول أصلها.

الصفحة 175