كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

ما يصح في أمر البيتين وجزاكم الله خيرا.
ج4: أجرة البيتين إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول من حين عقد الإيجار فتخرج زكاتها ربع العشر ويدفعها ولي القصر عنهم، أما إن صرفت الأجرة في حاجة القصر قبل تمام الحول فلا زكاة فيها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20362)
س: توفي والدي يرحمه الله، وقد خلف من ضمن تركته بعض المبالغ النقدية المودعة في البنوك، وحيث إن قسمة هذه المبالغ على الورثة لم يتم إلا بعد مرور أكثر من عامين من وفاة مورثنا؛ لأسباب: منها البعض خارج عن الإرادة، والأخرى تعود إلى تواجد بعض الورثة في خارج البلاد، وتأخرهم في توكيل من يلزم لمراجعة المحكمة، وتلك البنوك للبت في موضوع القسمة.
الأسئلة
1- إن المبالغ المذكورة أعلاه لم تخرج زكاتها منذ وفاة والدنا يرحمه الله، حيث إنه دار عليها حولان كاملان ويزيد عن ذلك قليل، فهل يجب إخراجها على حصص الورثة مجتمعة

الصفحة 179