أنه يجب عليه دفع الزكاة للعاملة وبالتالي يكون ما دفعه للجمعية صدقة لا تجزئ كزكاة؟
ج6: يجب على صاحب المواشي دفع الزكاة للعمال الذين عينهم الإمام، ولا يجوز له دفعها لغيرهم، وإذا مضى وقت مجيء العاملة وتعذر دفعها إليهم جاز له دفعها لمستحقيها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (18406)
س: إنني نائب قبيلة آل زبنة آل حيان، وعند أخذي العشر من العاملة الثالثة تهامة قحطان، أعطوني غنما، ومن ضمن هذه الغنم غنم لي، دفعتها لهم زكاة عن أغنامي، فهل يجوز لي أخذ غنمي التي دفعتها لهم زكاة من ضمن عشري على الزكاة؟
ج: إذا جاءك من ضمن العشر المخصص لك غنم دفعتها زكاة لمالك – فلا يجوز لك أخذها؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عمر عن العود في الفرس الذي تصدق به، وقال له: «لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم (¬1) » فإذا كان هذا فيما يؤخذ بعوض فمن باب أولى ما يؤخذ بدون عوض.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (2623) ، سنن النسائي الزكاة (2615) ، موطأ مالك الزكاة (624) .