كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

نصابا فأكثر بنفسه أو بضمه إلى غيره من نقود أو عروض تجارة عن كل سنة ماضية من بعد وفاة المورث، ما لم يكن هناك مانع شرعي من توزيعه على الورثة، فإن كان هناك مانع فيبدأ الحول من حين القبض، ومقدار الزكاة ربع العشر، أي: اثنان ونصف في المائة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (14225)
س: هل تجب الزكاة في الذهب والفضة الذي يوجد على السيوف والخناجر والمنطقة وما شابه ذلك أم لا؟ مع ملاحظة أنه يوجد بعض السيوف والخناجر غالبها من الذهب أو الفضة. هذا والله يوفقكم.
ج: الزكاة تجب في السيوف المتخذة من الذهب والفضة وفيما يوضع عليها منهما إذا بلغت الفضة أو الذهب نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها من النقود وعروض التجارة وحال عليها الحول.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصفحة 183