غير. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: تجب زكاة المال وأرباحه الثابتة المقبوضة وغير المقبوضة بعد مضي حول من تاريخ تملك المال، ولا يجوز تأخير إخراج الزكاة عن وقتها، بل تجب المبادرة بإخراجها في وقتها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18805)
س2: أنا مساهم في جمعية لمدة اثنا عشر شهرا، وإجمالي المبلغ كاملا تسعون ألف ريال يمني، حيث كان الاستلام على ثلاث فترات:
الأولى: 36 ألف ريال يمني.
الثانية: 36 ألف ريال يمني.
الثالثة: 18 ثمانية عشر ألف ريال.
فهل تجب علي الزكاة لما سبق، وكم تكون؟
ج2: عليك الزكاة فيما تملك من الدراهم إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، سواء كانت الدراهم في يدك أو كانت مساهمة في جمعية تجارية، فتزكيها مع أرباحها كل سنة، وحول الأرباح حول أصلها.