السؤال الثاني من الفتوى رقم (21559)
س2: لدينا جمعية تعاونية لأسرتنا، ويدور عليها الحول، بها سنويا رأس من المال، فهل عليه زكاة؟ والله يحفظكم.
ج2: إذا كانت الجمعية المذكورة استثمارية فتجب عليكم الزكاة في الأموال التي في جمعيتكم إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، وأرباحها تبع لها، وأما إذا كانت الأموال تبرعا لا تعود لمن جمعت منهم، ولو فشل المشروع أنفقت في وجوه البر – فالزكاة لا تجب فيها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (21471)
س: اتفقنا ونحن 14 شخصا على إنشاء جمعية أسميناها (صندوق التعاون) وفكرتها تقوم على أساس أن يدفع كل شخص مبلغ (500 خمسمائة ريال) وذلك مبلغ تأسيس للصندوق، ثم يدفع كل شخص شهريا مبلغ 100 ريال، وبدأ ذلك في شهر 4 عام 1420هـ، مستمرا دون انقطاع أحد، وهناك بند يجيز لمن أراد الدخول معنا بشرط أن يدفع مثل ما قد دفعه كل واحد منا ليتساوى رصيده مع رصيد كل واحد، وذلك لسهولة الحساب