كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

فلا يجوز دفعها في الخدمات الطبية المذكورة ولا غيرها من المشاريع الخيرية، وإنما تمول تلك المشاريع من التبرعات والصدقات غير الواجبة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (17940)
س1: أفتونا جزاكم الله عنا خيرا في جماعة خيرية، جمعت تبرعات مالية بنية مساعدة الفقراء أو الذين لم يوجد لهم والد وهم فقراء ولا مساعد لهم، والمال لم ينفق بعد، وبلغ النصاب وحال عليه الحول، هل تجب الزكاة في مثل هذا المال أم لا، ولأن المال ليس لصاحب معين أو لأن نصيب أفراد الجماعة لم تبلغ نصابا؟ أفيدونا جوابا واضحا شافيا. شكر الله سعيكم.
ج1: لا تجب الزكاة في أموال الجماعة الخيرية التي يراد إنفاقها على الفقراء؛ لأنها في وجوه البر، فمصرفها مصرف الزكاة، ولأنها ليس لها مالك معين.

الصفحة 197