كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 8)

لتأمين بعض لوازم المستوصف، وإصلاح ما يحتاج إليه المسجد لا تعود إلى أصحابها فإنه لا زكاة فيها ولو حال عليها الحول؛ لأنها قد خرجت من ملك أصحابها بالتبرع بها لهذه المرافق.
وكذلك المال الذي صرف من الوزارة لغرض الإنارة والماء لمسجد الحي لا زكاة فيه ولو حال عليه الحول، وإنما ينفق فيما صرف له.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16350)
س: يوجد لدى الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بأبها أموال زكاة وصدقات من بعض المحسنين، بعضها قد أرسل إلينا هذا العام 1413هـ، والبعض الآخر من سنوات سابقة، ونريد تبرئة الذمة منها، فهل عليها زكاة وما مقدارها؟ وخاصة التي دار عليها أكثر من حول.
ج: ليس في الأموال المجموعة من المحسنين لدى الجماعة الخيرية إذا تم عليها الحول زكاة؛ لأنها أموال يراد صرفها للمحتاجين، وليس لها مالك معين، والزكاة إنما تجب في الأموال التي لها مالك معين، مع العلم أنه لا يجوز تأخير صرف الزكاة

الصفحة 199