للمستحقين عن وقت إخراجها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والرابع من الفتوى رقم (17071)
س1: هل في ثلث الميت زكاة؟
ج1: ثلث الميت إذا كان على جهة خيرية فليس فيه زكاة؛ لأنه في وجوه البر، ولأنه ليس له مالك معين، أما إن كان ثلث الميت مخصصا لشخص معين أو لأشخاص، فإن زكاته تجب على من خصص صرفه له إذا توافرت شروطها وانتفت موانعها.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س4: لوالدي المتوفى منزل صغير استأجره أحد الأشخاص، ومنذ أربع سنوات وأنا لم أقبض منه أجرة المنزل، وكلما طلبت منه ذلك تعلل بالفقر، وقد ذكرت حالته لأهل الخير فأعطوني زكاة مالهم لأعطيه إياها، وأخبرني شخص آخر بأن لا أعطيه هذه الأموال، وأعتبرها بعضا مما أطلبه من أجرة المنزل.
مع العلم أن الورثة يطالبونني بأخذ الأجرة دائما ليحصلوا على حصتهم منها، فهل يصح لي أن آخذ زكاة الأموال وأعتبرها جزءا من الأجرة مع عدم إخباره بذلك، وهل يحق لي أن أقوم بتقديم شكوى لإخراجه من المنزل؟